الشيخ الصدوق

605

الخصال

والصاع أربعة أمداد . وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ( 1 ) إلى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل مائة شاة شاة . وتجب على البقر الزكاة إذا بلغت ثلاثين بقرة تبيعة حولية فيكون فيها تبيع حولي إلى أن تبلغ أربعين بقرة ، ثم يكون فيها مسنة إلى ستين ( 2 ) [ فإذا بلغت ستين ففيها تبيعتان إلى سبعين ، ثم فيها تبيعة ومسنة إلى ثمانين وإذا بلغت ثمانين ] ( 3 ) فتكون فيها مسنتان إلى تسعين ثم يكون فيها ثلاث تبايع ، ثم بعد ذلك يكون في كل ثلاثين بقرة تبيع ، وفي كل أربعين مسنة . وتجب على الإبل الزكاة إذا بلغت خمسا فيكون فيها شاة ، فإذا بلغت عشرة فشاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة فثلاث شياه ، فإذا بلغت عشرين فأربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين فخمس شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فإذا بلغت خمسا وثلاثين وزادت واحدة ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت خمسا وأربعين وزادت واحدة ففيها حقة ، فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين ، فان زادت واحدة ففيها ثني إلى تسعين ، فإذا بلغت تسعين ففيها ابنتالبون ، فان زادت واحدة إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا كثرت الإبل ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ويسقط الغنم بعد ذلك ويرجع إلى أسنان الإبل . وزكاة الفطرة واجبة علي كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى

--> ( 1 ) الشياه : جمع شاة . ( 2 ) في النهاية : التبيع : ولد البقر أول سنة ، وبقرة متبع أي معها ولدها ، وقال الأظهري : الشاة يقع عليها اسم المسن وليس معناه كبرها كالرجل المسن ولكن معناه طلوع سنها في السنة الثالثة . ( 3 ) النسخ خالية من الجملة الواقعة بين القوسين ، والظاهر سقوطها من قلم النساخ استدركناها من الفقيه والبحار .